أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَلَثَّمَ الْمُحْرِمَةُ تَلَثُّمًا ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تُسْدِلَهُ عَلَى وَجْهِهَا ، وَيَكْرَهُ الْقُفَّازَيْنِ .