فِي الشَّعَرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتِ الدِّيَةُ . هَذَا مُنْقَطِعٌ . وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ . ( قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ) وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْحَاجِبِ ثُلُثُ الدِّيَةِ . ( قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ) فِي الشَّعَرِ يُجْنَى عَلَيْهِ فَلَا يَنْبُتُ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا قَالَا : فِيهِ الدِّيَةُ . قَالَ : وَلَا يَثْبُتُ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مَا رُوِيَ عَنْهُمَا .