عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ قَذَفَ رَجُلًا ، قَالَ : " يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُقْتَلُ ، وَإِنْ قَذَفَهُ أَحَدٌ جُلِدَ لَهُ " ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَإِنْ سَرَقَ ثُمَّ قَتَلَ ؟ قَالَ : " يُعْفَى عَنْهُ مِنَ السَّرِقَةِ ، وَيُقْتَلُ ، وَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ ، وَقَتْلٌ دُرِئَتْ عَنْهُ الْحُدُودُ كُلُّهَا إِلَّا الْقَذْفَ ، فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ " .