نَهَى عَنِ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ
موطأ مالك · #1265 لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ ، وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الْمَضَامِينِ ، وَالْمَلَاقِيحِ ، وَحَبَلِ حَبَلَةٍ فَالْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ ، وَالْمَلَاقِيحُ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ . 2412 - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ غَائِبًا عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ وَرَضِيَهُ ، عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ ، لَا قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ ، لِأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ ، وَلَا يُدْرَى هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُبْتَاعُ أَمْ لَا؟ فَلِذَلِكَ ، كُرِهَ ذَلِكَ ، وَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ مَضْمُونًا مَوْصُوفًا .
مصنف عبد الرزاق · #14205 لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ ، وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْمَضَامِينِ ، وَالْمَلَاقِيحِ ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ " . وَالْمَضَامِينُ : مَا فِي أَصْلَابِ الْإِبِلِ ، وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي بُطُونِهَا ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ : وَلَدُ وَلَدِ هَذِهِ النَّاقَةِ .
سنن البيهقي الكبرى · #10636 لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نَهَى مِنَ الْحَيَوَانِ عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ .
سنن البيهقي الكبرى · #10975 لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ ، وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ . وَالْمَضَامِينُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ ، وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَفِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : الْمَضَامِينُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ ، وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ ، وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ . كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( عبد الله بن أحمد )
سنن البيهقي الكبرى · #11221 لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ . ) ، ، ، ، ،
مسند البزار · #7789 نَهَى عَنِ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ .