طرف الحديث: لَا تُبَادِرُوا أَئِمَّتَكُمْ بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ ، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَلْيَضَعْ قَدْرَ مَا يَسْبِقُ بِهِ
عدد الروايات: 5
3786 3757 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ سُحَيْمِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَا تُبَادِرُوا أَئِمَّتَكُمْ بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ ، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَلْيَضَعْ قَدْرَ مَا يَسْبِقُ بِهِ " .
272 - الرَّجُلُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ ، مَنْ قَالَ : يَعُودُ فَيَسْجُدُ 4654 4654 4652 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ الْأَشْجَعِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ - قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تُبَادِرُوا أَئِمَّتَكُمْ بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالسُّجُودِ ، وَإِذَا رَفَعَ أَحَدُكُمْ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ ؛ فَلْيَسْجُدْ ، ثُمَّ لْيَمْكُثْ قَدْرَ مَا سَبَقَ بِهِ الْإِمَامَ .
4655 4655 4653 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
7228 7229 7222 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تُبَادِرُوا أَئِمَّتَكُمْ بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ .
6387 وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَا تُبَادِرُوا أَئِمَّتَكُمْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَإِذَا رَفَعَ أَحَدُكُمْ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ ، فَلْيَضَعْ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَمْكُثْ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ قَبْلَهُ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ الْمَأْمُومَ إِذَا أَمَرَ بِمَا فِي حَدِيثَيْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ هَذَيْنِ تَرَكَ مِنَ الْقِيَامِ شَيْئًا ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْمَرَ بِقَضَائِهِ ، وَأَنْتُمْ لَا تَأْمُرُونَهُ بِذَلِكَ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا الرُّكُوعَ قَدْ خُولِفَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ ، فَجُعِلَ مَنْ جَاءَ إِلَى الْإِمَامِ وَهُوَ رَاكِعٌ مَأْمُورًا أَنْ يُكَبِّرَ ، ثُمَّ يَرْكَعَ مَعَهُ ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا مِمَّا سَبَقَهُ بِهِ الْإِمَامُ مِنَ الْقِيَامِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ فِي صَلَاتِهِ تِلْكَ قَبْلَ ذَلِكَ الرُّكُوعِ ، وَإِذَا فَاتَهُ الرُّكُوعُ لَمْ يُعْتَدَّ بِمَا بَقِيَ مِنْ تِلْكَ الرَّكْعَةِ مِنَ السُّجُودِ ، وَمِنَ الْقُعُودِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهَا بِكَمَالِهَا بِقِيَامِهَا وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَجُلُوسِهَا ، وَلَمَّا كَانَ الْقِيَامُ إِذَا فَاتَ بِكَمَالِهِ لَمْ يُقَضْ ، وَأَجْزَأَ مِنْهُ الرُّكُوعُ الْمَفْعُولُ بَعْدَهُ ، كَانَ كَذَلِكَ مَا فَاتَ الْمُصَلِّيَ الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ بِتَشَاغُلِهِ بِقَضَاءِ مَا قَدْ سَبَقَهُ بِهِ الْإِمَامُ مِنْ رُكُوعِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ، وَيُجْزِيهِ مِنْهُ رُكُوعُهُ مَعَ الْإِمَامِ الَّذِي رَكَعَهُ مَعَهُ وَبَعْدَهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ بِخِلَافِ الرُّكُوعِ الَّذِي لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ إِلَّا بِإِدْرَاكِهِ إِيَّاهُ مَعَ الْإِمَامِ ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-12964
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة