لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ .
لَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يصومهن .
لَا يَصُومُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ ، فَإِنْ فَاتَهُ الصِّيَامُ ، أَهَرَاقَ دَمًا .