إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى عَشَائِهِ ، أَوْ طَعَامِهِ ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ ، فَلَا يَعْجَلْ عَنْهُ حَتَّى يَفْرُغَ .