إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلَا طَلَاقَ لَهُ . 13 - [فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ] ، عَلَى مَنْ يَكُونُ الصَّدَاقُ ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: المهر .