title: 'طرق وروايات حديث: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى عَن أَبِي الأَصبَغِ وَزَادَ فِيهِ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ ثُمَّ قَالَ وَلَم' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-1362' content_type: 'taraf_full' group_id: 1362 roads_shown: 7

طرق وروايات حديث: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى عَن أَبِي الأَصبَغِ وَزَادَ فِيهِ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ ثُمَّ قَالَ وَلَم

طرف الحديث: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى عَن أَبِي الأَصبَغِ وَزَادَ فِيهِ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ ثُمَّ قَالَ وَلَم

عدد الروايات: 7

جميع الروايات بأسانيدها

رواية 1 — صحيح ابن حبان (4077 )

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَا يَكُونُ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ مَنْ رَضِيَتْ مِنَ الرِّجَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضِ الصَّدَاقَ فِي وَقْتِ الْعَقْدِ 4077 4072 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ : أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ لَهَا : أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا ، فَدَخَلَ بِهَا ، فَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ ، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا ، وَقَدْ أَعْطَيْتُهَا سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ ، فَكَانَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ ، فَأَخَذَتْهُ فَبَاعَتْهُ ، فَبَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ .

رواية 2 — المستدرك على الصحيحين (2758 )

2758 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ : " أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : " أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - زَوَّجَنِي فُلَانَةَ ، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا ، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا صَدَاقَهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا ، فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

رواية 3 — سنن أبي داود (2113 )

2117 2113 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ مُحَمَّدٌ : حَدَّثَنِي أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ : أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ قَالَ : نَعَمْ . وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : تَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا قَالَتْ : نَعَمْ . فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ ، فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ ، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا ، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ ، ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : يُخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ مُلْزَقًا لِأَنَّ الْأَمْرَ عَلَى غَيْرِ هَذَا .

رواية 4 — سنن البيهقي الكبرى (14446 )

كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ مَهْرٍ قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ . 14446 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَصْبَغِ : عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ : خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ : أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : " أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا " . فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَوَّجَنِي فُلَانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا ، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا صَدَاقَهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ .

رواية 5 — سنن البيهقي الكبرى (14447 )

14447 - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي الْأَصْبَغِ وَزَادَ فِيهِ : فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ ثُمَّ قَالَ : وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ فَذَكَرَهُ . وَحَدِيثُ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ دَلِيلٌ فِي هَذَا ، وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ فِي مَوْضِعِهِ

رواية 6 — المعجم الأوسط (725 )

725 723 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ أَبُو الْأَصْبَغِ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ . عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ رَجُلًا مِنِ امْرَأَةٍ ، فَقَالَ : " يَا فُلَانَةُ ، أَتُحِبِّينَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا ؟ يَا فُلَانُ ، أَتُحِبُّ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً ؟ " .

رواية 7 — المعجم الأوسط (726 )

726 724 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : نَا أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ . عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ " . لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، تَفَرَّدَ بِهِمَا : مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ . وَلَا يُرْوَى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-1362

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة