طرف الحديث: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ ؟ فَقَالَ : " مَا نَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا
عدد الروايات: 13
عدد الكتب المخرِّجة: 6
2161 984 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ : « لَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ » . فَقُلْتُ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ ، وَلَا الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : « قَضَاءُ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَكَ » .
15742 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الرَّضَاعِ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ . فَقُلْتُ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ وَلَا الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : قَضَاءُ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَ…
15743 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، نَا أَبِي ، نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَصْدَقُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ قَرَأَ حَتَّى بَلَغَ : وَأُمَّهَا…
15744 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ، نَا أَبُو النَّضْرِ ، نَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، نَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ : أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلًا مَعِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ أَوِ الْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً . قَالَ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، قَالَ قُلْتُ : فَإِنَّ عَائِشَةَ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُهَا رَضْعَتَانِ وَلَا ثَلَاثٌ ، قَالَ : كِتَابُ اللهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِم…
4380 4377 - حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الرَّضَاعَةِ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَضَاءُ اللهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ .
4395 4392 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : تُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ . قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَأْثِرُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ قَالَ : قَوْلُ اللهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ ، إِنَّمَا قَالَ اللهُ : وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَلَمْ يَقُلْ : رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ .
4397 4394 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ : أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ وَرَضْعَتَانِ ؟ فَقَالَ : مَا نَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا . فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ - زَعَمَ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ وَلَا رَضْعَتَانِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَضَاءُ اللهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ .
4398 4395 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ .
13980 13911 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ " . قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَمَّا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَأْثِرُ عَنْ عَائِشَةَ فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ قَالَ : اللهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ " .
13989 13920 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ .
13988 13919 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ ؟ فَقَالَ : " مَا نَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ - يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ ، وَلَا رَضْعَتَانِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " قَضَاءُ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ .
5357 وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ ، فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا ، فَقَالَ : يَقُولُ اللهُ : وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ مِنْ قَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ . ثُمَّ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، إِلَّا مَنْ خَرَجَ عَنْهُمْ إِلَى التَّعَلُّقِ بِهَذِهِ الْآثَارِ ، وَقَدْ دَل…
13693 13657 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ ، ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّانَ ، عَنِ الْخُوزِيِّ - يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ; فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَضَاءُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-13917
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة