لَا يُصَلَّى عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ مِثْلُهَا .
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلُهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يُصَلِّيَ .
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلُهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يُصَلِّيَ .