حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِثْلَهَا

٦ أحاديث٤ كتب
قارن بين
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٦ / ٦
  • مصنف ابن أبي شيبة · #6049

    لَا يُصَلَّى بَعْدَ صَلَاةِ مِثْلُهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يُصَلِّيَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا أبو بكر قال : حدثنا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يُصَلِّي . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الصلاة .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #6050

    كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ صَلَاةٍ مِثْلُهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يُصَلِّيَ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #6056

    أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلُهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يُصَلِّيَ .

  • مصنف عبد الرزاق · #4852

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ : أَنَّ عُمَرَ " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِثْلِهَا " .

  • شرح معاني الآثار · #1862

    أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِثْلَهَا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلِذَلِكَ اسْتَحَبَّ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ أَنْ يُقَدِّمَ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ مِثْلَ الرَّكْعَتَيْنِ ، فَكُرِهَ أَنْ يُقَدَّمَ الرَّكْعَتَانِ ؛ لِأَنَّهُمَا مِثْلُ الْجُمُعَةِ . وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ ، فَكَانَ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْقَوْلِ الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ .

  • شرح مشكل الآثار · #4743

    أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالرَّكْعَتَانِ هُمَا لِلْجُمُعَةِ مِثْلٌ وَالْأَرْبَعُ لَيْسَ لَهَا بِمِثْلٍ وَلِهَذَا الْمَعْنَى وَاللهُ أَعْلَمُ أُطْلِقَ فِي حَدِيثِ الْأَبْيَضِ بْنِ أَبَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ فِي التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَنْ تَكُونَ أَرْبَعًا إِذْ كَانَ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ فِي عَدَدِهَا وَخُولِفَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ التَّطَوُّعِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمْ يُطْلَقْ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ كَانَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ شَكْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَأَمَرَ أَنْ تَكُونَ فِي الْبُيُوتِ بِخِلَافِ الْمَوْضِعِ الَّذِي تُصَلَّى فِيهِ صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَوْطِنَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .