سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَخٍ لِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : هَلْ كَانَ تَرَكَ مِنْ وَلَدٍ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا إِلَّا صَبِيًّا صَغِيرًا . قَالَ : حُجَّ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ لَوْ وَجَدَ رَسُولًا لَأَرْسَلَ إِلَيْكَ أَنْ عَجِّلْ بِهَا ، قُلْتُ : أَحُجُّ عَنْهُ مِنْ مَالِي أَوْ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ : لَا بَلْ مِنْ مَالِهِ . وَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْهُ فَقَالَ : حُجَّ عَنْهُ . قَالَ : وَسَأَلْتُ الضَّحَّاكَ فَقَالَ : حُجَّ عَنْهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ ، وَحُجَّ مِنْ مَالِهِ . كذا في طبعة دار القبلة ، والصواب : ( بن عبد الرحمن )