حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ أَخبَرَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنِ ابنِ عَجلَانَ عَن عَمرِو بنِ

١٠ أحاديث٩ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٥/٢٧١) برقم ١٠٥٦١

أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بِيعَةً ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا ، [وفي رواية : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(١)] [وفي رواية : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا(٢)] [وفي رواية : الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا(٣)] إِلَّا أَنْ يَكُونَ [وفي رواية : إِلَّا أَنْ تَكُونَ(٤)] صَفْقَةَ [وفي رواية : سَفْقَةَ(٥)] خِيَارٍ ، وَلَا [وفي رواية : فَلَا(٦)] يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ [وفي رواية : وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ(٧)] مَخَافَةَ أَنْ يُقِيلَهُ [وفي رواية : خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ(٨)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن أبي داود٣٤٥٤·السنن الكبرى٦٠٤٥·
  2. (٢)جامع الترمذي١٣٠٥·
  3. (٣)المنتقى٦٤٦·
  4. (٤)سنن أبي داود٣٤٥٤·جامع الترمذي١٣٠٥·السنن الكبرى٦٠٤٥·المنتقى٦٤٦·شرح مشكل الآثار٦١٨٨·
  5. (٥)مسند أحمد٦٧٩٦·
  6. (٦)شرح مشكل الآثار٦١٨٨٦١٨٩·
  7. (٧)مسند أحمد٦٧٩٦·المنتقى٦٤٦·
  8. (٨)سنن أبي داود٣٤٥٤·جامع الترمذي١٣٠٥·مسند أحمد٦٧٩٦·السنن الكبرى٦٠٤٥·المنتقى٦٤٦·شرح مشكل الآثار٦١٨٨٦١٨٩·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٠ / ١٠
  • سنن أبي داود · #3454

    الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ .

  • جامع الترمذي · #1305

    الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَمَعْنَى هَذَا أَنْ يُفَارِقَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ، وَلَوْ كَانَتِ الْفُرْقَةُ بِالْكَلَامِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ الْبَيْعِ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَعْنًى ؛ حَيْثُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ .

  • سنن النسائي · #4494

    الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ .

  • مسند أحمد · #6796

    الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10561

    وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ ، فَإِنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلَاثِ لَيَالٍ وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ لَيَالٍ .

  • سنن الدارقطني · #3006

    أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَيْعَةً ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُقِيلَهُ . 2999 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ قَالَ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا ؟ قَالَ : يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : قُلْتُ : فَأَبُوهُ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أُرَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ ، سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ : هُوَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَقَدْ صَحَّ سَمَاعُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ ، وَسَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو .

  • السنن الكبرى · #6045

    الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ .

  • المنتقى · #646

    الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ .

  • شرح مشكل الآثار · #6188

    الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ " .

  • شرح مشكل الآثار · #6189

    وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ . فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَكَانَ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، كَمِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِمَّا يُوَافِقُهُ ، وَمِمَّا يَعُودُ مَعْنَاهُ إِلَيْهِ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا قَدْ تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَكَانَ مَعْنَى قَوْلِهِ : " أَوْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ " ، عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : " إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ " ، وَكَانَ مَا فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ : " فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ " لَمْ نَجِدْ لَهُ مَعْنًى أَوْلَى بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ : لَا يَحِلُّ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْخِيَارُ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فِيهِ الْخِيَارُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ بِمَعْنَى : يَسْتَقِيلُهُ فِي بَيْعِهِ بِرَدِّهِ إِيَّاهُ عَلَيْهِ ، وَحِلِّهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ التَّفَرُّقُ خِلَافَ التَّفَرُّقِ الْأَوَّلِ الْمُخْتَلَفِ فِي تَأْوِيلِهِ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا ، وَيَكُونُ غَيْرَ مُنْقَطِعٍ عَنْهُ إِنْ طَلَبَهُ حَتَّى يَرُدَّهُ عَلَيْهِ ، وَحَتَّى يَبْرَأَ إِلَيْهِ مِنْ ضَمَانِهِ إِيَّاهُ ; لِأَنَّ اللُّغَةَ تُطْلِقُ ذَلِكَ حَتَّى يَقُولَ الرَّجُلُ : مَا فَارَقْتُ فُلَانًا مُنْذُ كَذَا وَكَذَا مِنَ السِّنِينَ ، لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُفَارِقْهُ مِنْ وُقُوعِ عَيْنَيْهِ عَلَيْهِ ، وَمِنْ قُرْبِ بَدَنِهِ مِنْ بَدَنِهِ ، وَلَكِنْ لَمْ يُفَارِقْهُ بِالْمُلَازَمَةِ الْمَعْقُولَةِ مِنْ مِثْلِهِ ، وَهَذَا يَشُدُّ مَا قَدْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَذْهَبَانِ إِلَيْهِ فِيمَنْ لَهُ الْخِيَارُ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ : أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ نَقْضُ الْبَيْعِ بِخِيَارِهِ فِيهِ ، إِلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْ صَاحِبِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ ، وَإِيَّاهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .