أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُّ أَبُو سُفْيَانَ : مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ .....
إِذَا ضَيَّعَتِ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَحِيضَ فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ إِذَا طَهُرَتْ .
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا لَمْ تَطْهُرْ فِي وَقْتِهَا لَمْ تُصَلِّ تِلْكَ الصَّلَاةَ .
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، تَقْضِيهَا . وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ .
إِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِهَا .