قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَقَضَى فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ إِذَا لَمْ يُصَبْ إِلَّا حَلَمَةُ ثَدْيِهَا ، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ [فَخَمْسَةَ عَشَرَ] مِنَ الْإِبِلِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وما بين المعقوفين في طبعة دار الرشد: فخمس عشرة .