فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ يَسْتَمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ .
فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي والنسخة الخطية ، والذي في المحلى لابن حزم من طريق المصنف : ( معمر عن رجل عن الشعبي ) ولم أقف على ما يرجح أحد الوجهين ، فالله أعلم .
فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : " الدِّيَةُ وَافِيَةٌ " وَقَالَهُ أَهْلُ الشَّامِ .