إِذَا دُعِيَ لِيَشْهَدَ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمَهَا ، فَكِلَاهُمَا
مصنف ابن أبي شيبة · #22809 إِذَا ابْتَدَأَ لِيَشْهَدْ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِمْهَا " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : قال . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ليقيمها .
سنن البيهقي الكبرى · #20667 إِذَا دُعِيَ لِيَشْهَدَ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمَهَا كِلَاهُمَا . زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ : فَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ لَوْ أَبَوْا أَنْ يَشْهَدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَمْ يَسَعْهُمْ ذَلِكَ . وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ وَالْآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِلْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ وَهُوَ فِي التَّحَمُّلِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، فَإِذَا قَامَ بِهِ وَبِالْكِتَابَةِ مَنْ يَكْفِي أُخْرِجَ مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ الْمَأْثَمِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
سنن سعيد بن منصور · #463 إِذَا دُعِيَ لِيَشْهَدَ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمَهَا ، فَكِلَاهُمَا .