طرف الحديث: مِنْ فَتَيَاتِكُمُ [الْمُؤْمِنَاتِ ] ، قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
عدد الروايات: 3
عدد الكتب المخرِّجة: 3
619 619 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ; لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ .
بَابُ لَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ لِمُسْلِمٍ بِحَالٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي مَعْنَى مَنْ حُرِّمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ ، وَغَيْرُ حَلَالٍ مَنْصُوصَةٍ بِالْإِحْلَالِ ، كَمَا نَصَّ حَرَائِرَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي النِّكَاحِ ، وَاللهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَحَلَّ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِمَعْنَيَيْنِ ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ مَنْ خَالَفَهُنَّ مِنْ إِمَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْطٌ ثَالِثٌ . 14125 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَو…
16435 16438 16322 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ : مِنْ فَتَيَاتِكُمُ [الْمُؤْمِنَاتِ ] ، قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-14719
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة