إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقَةٌ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ ، وَإِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ [أَدْرَكَتْهَا عَتَاقَةٌ] ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ لَمَّا بَانَتْ مِنْهُ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا كَذَلِكَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عتاقه . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أدركها عتاقه .