إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَأُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا » .