حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ : " أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فَلَا يَجُوزُ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وهو .
يَجُوزُ طَلَاقُهُ ، وَعِتَاقُهُ ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ ، وَلَا بَيْعُهُ ، وَلَا نِكَاحُهُ " .
لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ ، وَلَا شِرَاؤُهُ ، وَلَا نِكَاحُهُ .