طرف الحديث: إِذَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ
عدد الروايات: 4
عدد الكتب المخرِّجة: 2
12443 12375 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ : فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُ : يُلَاعِنُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ إِذَا أَقَرَّ بِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ " .
12444 12376 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا اعْتَرَفَ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ يُلْحَقُ بِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ " . وَقَالَ عَامِرٌ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا فَعَلَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ نَفَاهُ فَأَلْحَقَهُ بِهِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ : " لَوْ كَانَ هَذَا هَكَذَا لَأَوْشَكَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنْتَفِيَ وَلَدَهُ " .
17853 17856 17739 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ .
17855 17858 17741 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِابْنٍ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَهُ فَشَهِدُوا أَنَّهُ وُلِدَ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّهُمْ هَنَّؤُوهُ بِهِ وَأَقَرَّ بِهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : الْزَمْ وَلَدَكَ ، قَالَ عَامِرٌ : كَانَ عُمَرُ يَقْضِي بِذَلِكَ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-15197
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة