أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ .
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ .