إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا جُلِدَ ثَمَانِينَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، فَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَمَا يُجْلَدُ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ ، وَلَكِنَّهُ يُجْلَدُ كُلَمَّا قَذَفَهَا؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لَا تُقْبَلُ " .