طرف الحديث: إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
19513 19515 19397 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ ، إِنْ هِيَ أَقَرَّتْ بِهَا رُجِمَتْ وَصَارَ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ ، وَإِنِ الْتَعَنَتْ وَرِثَتْ ، وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-15498
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة