أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَسْتَأْنِفُ
سنن البيهقي الكبرى · #3447 أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَسْتَأْنِفُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : أَحَبُّ الْأَقَاوِيلِ إِلَيَّ فِيهِ أَنَّهُ قَاطِعٌ لِلصَّلَاةِ ، وَهَذَا قَوْلُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : وَقَوْلُ الْمِسْوَرِ أَشْبَهُ بِقَوْلِ الْعَامَّةِ فِيمَنْ وَلَّى ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ عَامِدًا أَنَّهُ يَبْتَدِئُ ، قَالَ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي حَالٍ لَا يَحِلُّ لَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ مَا كَانَ بِهَا ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ . وَاللهُ أَعْلَمُ . وَكَانَ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ : يَبْنِي . وَقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ : لَوْلَا مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ لَرَأَيْتُ أَنَّ مَنْ تَحَرَّفَ عَنِ الْقِبْلَةِ لِرُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الْآثَارِ إِلَّا التَّسْلِيمُ ، قَالَ : ذَلِكَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسَائِلَ أُخَرَ ، وَقَدْ رَجَعَ فِي الْجَدِيدِ إِلَى قَوْلِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ . وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ . ، ، ، ، : ، ،