طرف الحديث: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 2
534 840 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ . 841 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا ، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا ، كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ . 842 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ زَكَاةٌ ، فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَارًا وَازِنَةً ، فَفِيهَا الزَّكَاةُ . قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَي…
7452 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْعَطَاءُ فَائِدَةٌ ، وَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-15909
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة