فِي الرَّجُلِ يُعْطِي فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ وَالطَّاعُونِ وَالْحَامِلِ ، قَالَ : مَا أَعْطَوْا فَهُوَ جَائِزٌ ، لَا يَكُنْ مِنَ الثُّلُثِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يكون .
مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي شَهْرِهَا فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ .