إِيَّاكُمْ وَالْمُحَفَّلَاتِ ، فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ
أَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ أَبِي الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ بَيْعَ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ خِلَابَةُ مُسْلِمٍ [ وعَنْ خَيْثَمَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ : إِيَّاكُمْ وَبَيْعَ الْمُحَفَّلَاتِ ] [وفي رواية : إِيَّاكُمْ وَالْمُحَفَّلَاتِ(١)] [فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ(٢)]
سنن ابن ماجه · #2323 بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ .
مسند أحمد · #4187 بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ .
المعجم الأوسط · #6580 إِنَّ بَيْعَ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ خِلَابَةُ مُسْلِمٍ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا الْمَسْعُودِيُّ " .
مصنف ابن أبي شيبة · #21205 إِيَّاكُمْ وَبَيْعَ الْمُحَفَّلَاتِ فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ " .
مصنف ابن أبي شيبة · #21209 بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ .
مصنف عبد الرزاق · #14936 إِيَّاكُمْ وَالْمُحَفَّلَاتِ ؛ فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ " .
سنن البيهقي الكبرى · #10823 بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ خِلَابَةٌ لِمُسْلِمٍ . رَفَعَهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ . ( وَرُوِيَ ) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا .
سنن البيهقي الكبرى · #10824 إِيَّاكُمْ وَالْمُحَفَّلَاتِ ، فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ .
مسند البزار · #1975 إِنَّ بَيْعَ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي الضُّحَى إِلَّا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ .
مسند الطيالسي · #290 بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ .
شرح معاني الآثار · #5201 إِنَّ بَيْعَ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ خِلَابَةُ مُسْلِمٍ . فَكَانَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَبَاعَ مَا قَدْ جَعَلَ يَبِيعُهُ إِيَّاهُ مُخَالِفًا لِمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدَاخِلًا فِيمَا نَهَى عَنْهُ ، فَكَانَتْ عُقُوبَتُهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ اللَّبَنَ الْمَحْلُوبَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ لِلْمُشْتَرِي بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، وَلَعَلَّهُ يُسَاوِي آصُعًا كَثِيرَةً ، ثُمَّ نُسِخَتِ الْعُقُوبَاتُ فِي الْأَمْوَالِ بِالْمَعَاصِي ، وَرُدَّتِ الْأَشْيَاءُ إِلَى مَا ذَكَرْنَا . فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَوَجَبَ رَدُّ الْمُصَرَّاةِ بِعَيْنِهَا ، وَقَدْ زَايَلَهَا اللَّبَنُ ، عَلِمْنَا أَنَّ ذَلِكَ اللَّبَنَ الَّذِي أَخَذَهُ الْمُشْتَرِي مِنْهَا ، قَدْ كَانَ بَعْضُهُ فِي ضَرْعِهَا ، فِي وَقْتِ وُقُوعِ الْبَيْعِ عَلَيْهَا ، فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ ، وَبَعْضُهُ حَدَثَ فِي ضَرْعِهَا فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي ، بَعْدَ وُقُوعِ الْبَيْعِ عَلَيْهَا ، فَذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي . فَلَمَّا لَمَا يُمْكِنْ رَدُّ اللَّبَنِ بِكَمَالِهِ عَلَى الْبَائِعِ ، إِذَا كَانَ بَعْضُهُ بِمَا لَمْ يَمْلِكْ بَيْعَهُ ، وَلَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُجْعَلَ اللَّبَنُ كُلُّهُ لِلْمُشْتَرِي إِنْ كَانَ مَلَكَ بَعْضَهُ مِنْ قِبَلِ الْبَائِعِ بِبَيْعِهِ إِيَّاهُ الشَّاةَ الَّتِي قَدْ رَدَّهَا عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ ، وَكَانَ مِلْكُهُ لَهُ إِيَّاهُ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي كَانَ وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّ الشَّاةَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَيَكُونَ ذَلِكَ اللَّبَنُ سَالِمًا لَهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ . فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، مُنِعَ الْمُشْتَرِي مِنْ رَدِّهَا ، وَرَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ بِنُقْصَانِ عَيْبِهَا ، قَالَ عِيسَى : ( فَهَذَا وَجْهُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ ) . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالَّذِي قَالَ عِيسَى مِنْ هَذَا ، يَحْتَمِلُ غَيْرَ مَا قَالَ ، إِنِّي رَأَيْتُ فِي ذَلِكَ وَجْهًا هُوَ أَشْبَهُ عِنْدِي بِنَسْخِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ عِيسَى . وَذَلِكَ أَنَّ لَبَنَ الْمُصَرَّاةِ الَّذِي احْتَلَبَهُ الْمُشْتَرِي مِنْهَا ، فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ الَّتِي احْتَلَبَهَا فِيهَا ، قَدْ كَانَ بَعْضُهُ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ قَبْلَ الشِّرَاءِ ، وَحَدَثَ بَعْضُهُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الشِّرَاءِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدِ احْتَلَبَهَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ . فَكَانَ مَا كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ مِنْ ذَلِكَ مَبِيعًا ، إِذَا أَوْجَبَ نَقْضَ الْبَيْعِ فِي الشَّاةِ ، وَجَبَ نَقْضُ الْبَيْعِ فِيهِ . وَمَا حَدَثَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا كَانَ مَلَكَهُ ، بِسَبَبِ الْبَيْعِ أَيْضًا ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الشَّاةِ ، لِأَنَّهُ مِنْ بَدَنِهَا ، هَذَا عَلَى مَذْهَبِنَا . وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ جَعَلَ لِمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ بَعْدَ رَدِّهَا ، جَمِيعَ لَبَنِهَا الَّذِي كَانَ حَلَبَهُ مِنْهَا بِالصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَيْهِ رَدَّهُ مَعَ الشَّاةِ . وَذَلِكَ اللَّبَنُ حِينَئِذٍ قَدْ تَلِفَ ، أَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ ، فَكَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ مَلَكَ لَبَنًا دَيْنًا ، بِصَاعِ تَمْرٍ دَيْنٍ ، فَدَخَلَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ بَعْدُ ، عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ .