طرف الحديث: إِذَا أَلْقَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ حَمْلٌ ، فَفِيهِ الْغُرَّةُ وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ
عدد الروايات: 3
عدد الكتب المخرِّجة: 2
3236 2059 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : « إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا » .
19619 19621 19503 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إِنْ أَسْقَطَتِ الْحُرَّةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .
19622 19624 19506 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : إِذَا أَلْقَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ حَمْلٌ ، فَفِيهِ الْغُرَّةُ وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ أُعْتِقَتْ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-16536
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة