أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ بِالْقِتَالِ فِي آيٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَكَانَ أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرًا ، وَكَانَ رَأْسَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، فَالْتَقَوْا بِبَدْرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِسَبْعَ أَوْ سِتَّ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَ عَشْرَةَ رَجُلًا ، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَ الْأَلْفِ وَالتِّسْعِمِائَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْفُرْقَانِ ، وَهَزَمَ اللهُ يَوْمَئِذٍ الْمُشْرِكِينَ ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ زِيَادَةٌ عَلَى سَبْعِينَ مُهَجٍ ، وَأُسِرَ مِنْهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ " قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا إِلَّا قُرَشِيٌّ أَوْ أَنْصَارِيٌّ ، أَوْ حَلِيفٌ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ .