طرف الحديث: كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ : إِنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ
عدد الروايات: 5
عدد الكتب المخرِّجة: 4
2398 1221 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، قَالَا مِثْلَ ذَلِكَ .
2400 1223 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَأَبَا الدَّرْدَاءِ وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالُوا : « هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ » .
11070 11002 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ : فَلَقِيتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، فَرَدَدْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ ، قَالَ : فَشَنَّعَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا : هَذَا يَرُدُّ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلْتُ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلًا رَجُلًا ، فَأَثْبَتُوا إِلَيَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ ال…
19227 19230 19112 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْكَلَاعِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا الدَّرْدَاءِ وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيَّ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ : إِنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ ، يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ .
4215 4502 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا الْوَهْبِيُّ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَذَكَرَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ دَمٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا . قَالَ : فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ ، فَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَأَبَا الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، كَانُوا يَجْعَلُونَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ ، حَتَّى تَغْتَ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-16680
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة