مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: صلى .
مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُصَلِّيهَا وَلَا يَقْضِيهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وذكروا .