يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِهَا إِذَا بَلَغَ السَّبْعَ ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَ عَشْرًا " .
يُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ ، وَيُؤْمَرُ بِهَا لِسَبْعِ سِنِينَ " .