طرف الحديث: إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ ، كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 1
16513 16438 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ فَقَالَ : " إِذَا قُتِلَ الْقَاتِلُ فَلَيْسَتْ لَهُ وَصِيَّةٌ ، وَإِذَا أَوْصَى أَنْ يُعْفَى عَنْهُ كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ وَغَرِمَ الثُّلُثَيْنِ " .
18291 18213 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ ، كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَغَرِمَ الثُّلُثَيْنِ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-1745
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة