إِذَا طَلَّقَ [أَوْ أَعْتَقَ] جَازَ عَلَيْهِ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وأعتق .
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ ، وَيُقْطَعُ إِنْ سَرَقَ .
فِي السَّكْرَانِ : إِذَا أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ جَازَ عَلَيْهِ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ .
إِذَا أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ .
يَجُوزُ الطَّلَاقُ لِلسَّكْرَانِ لِأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وَقَدْ نَهَى اللهُ عَنْهَا ، وَلَا يَجُوزُ هِبَتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ " .