رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَا يُضَحِّيَانِ مَخَافَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِمَا ، فَحَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ
المعجم الكبير · #3057 رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَا يُضَحِّيَانِ مَخَافَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِمَا ، فَحَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَ أَنْ عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ ، حَتَّى إِنِّي لَأُضَحِّي عَنْ كُلٍّ " .
مصنف عبد الرزاق · #8199 رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَا يُضَحِّيَانِ " .
سنن البيهقي الكبرى · #19103 أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ - أَوْ : رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ - وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ - فِي بَعْضِ حَدِيثِهِمْ - كَرَاهِيَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا . . أَبُو سَرِيحَةَ الْغِفَارِيُّ هُوَ حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
سنن البيهقي الكبرى · #19104 لَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَا يُضَحِّيَانِ عَنْ أَهْلِهِمَا خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِمَا ، فَلَمَّا جِئْتُ بَلَدَكُمْ هَذَا حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَ مَا عَلِمْتُ السُّنَّةَ . . كَذَا قَالَهُ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرٍ ، وَأَخْطَأَ فِيهِ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ ، أَنْبَأَ أَبُو إِسْحَاقَ الْبُزَارِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْغَازِي ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : إِنَّ مُعْتَمِرًا حَدَّثَنَا ، قَالَ : ( ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ) ، ثَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ ، فَقَالَ هَذَا مِثْلَ حَدِيثِهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو الْجَمَلِيِّ يُرِيدُ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَنْبَأَ عَامِرٌ - فَذَكَرَهُ - يُرِيدُ يَحْيَى أَنَّهُ أَخْطَأَ فِي هَذَا كَمَا أَخْطَأَ فِي ذَلِكَ ، وَرِوَايَةُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ تُؤَكِّدُ قَوْلَ يَحْيَى .
شرح معاني الآثار · #5827 أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : أَفَتَرَى مَا ضَحَّى فِي تِلْكَ السِّنِينَ أَحَدٌ ، إِذْ كَانَ إِمَامُهُمْ لَمْ يُضَحِّ ، أَوَلَا تَرَى أَنَّ إِمَامًا لَوْ تَشَاغَلَ يَوْمَ النَّحْرِ بِقِتَالِ عَدُوٍّ أَوْ غَيْرِهِ ، فَشَغَلَهُ ذَلِكَ عَنِ النَّحْرِ ، أَمَا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَهُ أَنْ يُضَحِّيَ . فَإِنْ قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُضَحِّيَ فِي عَامِهِ ذَلِكَ ، خَرَجَ بِهَذَا مِنْ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ . وَإِنْ قَالَ : لِلنَّاسِ أَنْ يُضَحُّوا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لِذَهَابِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَقَدْ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا يَحِلُّ بِهِ النَّحْرُ مَا كَانَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ فَإِنَّمَا هُوَ الصَّلَاةُ لَا نَحْرُ الْإِمَامِ ، فَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ ، حَلَّ النَّحْرُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَ . أَوَلَا تَرَى أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ النَّاسِ . فَكَانَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ - فِي الذَّبْحِ قَبْلَ الصَّلَاةِ - سَوَاءً فِي أَنْ لَا يُجْزِئَهُمْ . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ وَسَائِرُ النَّاسِ أَيْضًا سَوَاءً فِي الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ . فَكَمَا كَانَ ذَبْحُ الْإِمَامِ بَعْدَ الصَّلَاةِ يُجْزِئُهُ ، فَكَذَلِكَ ذَبْحُ سَائِرِ النَّاسِ بَعْدَ الصَّلَاةِ يُجْزِئُهُمْ . هَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .