طرف الحديث: فِي السُّنَّةِ الَّتِي مَضَتْ إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا أَوْ وَدَكًا كَيْلًا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 2
14669 14599 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : فِي السُّنَّةِ الَّتِي مَضَتْ إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا أَوْ وَدَكًا كَيْلًا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ ، فَإِذَا بَاعَهُ اكْتِيلَ مِنْهُ أَيْضًا إِذَا بَاعَهُ كَيْلًا . قَالَ : " وَلَا يَصْلُحُ إِذَا اكْتَالَ مِنْهُ شَيْئًا أَنْ يَشْتَرِيَ فَضْلَهُ جُزَافًا ، وَلَا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا بَعْدَ أَنْ يَبْتَاعَهُ كَيْلًا " .
20430 20432 20314 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى آلِ سَعْدٍ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : رَجُلٌ ابْتَاعَ طَعَامًا فَاكْتَالَهُ ، أَيَصْلُحُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ بِكَيْلِ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ : " لَا ، حَتَّى يُكَالَ بَيْنَ يَدَيْكَ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-18779
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة