لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةٍ .
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نَا مَنْصُورٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ . كذا في طبعة الدار طبعة الدار السلفية بالهند ، ولعل الصواب : (هرم).