عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْعِيدِ ، قَالَ : " يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ ، وَيُكَبِّرُ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ ، وَلَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ يَقْرَأُ كَبَّرَ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ " .