تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ . . وَحَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ أَوْ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ الصَّلَاةَ - مَوْضِعُهُ كِتَابُ الْجُمُعَةِ . وَهُوَ - إِنْ ثَبَتَ - عَامٌّ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ .