فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ : الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ .
إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمُ الْمُسْلِمِ ، فَإِنْ مَاتُوا وَهُمْ صِغَارٌ فَمِيرَاثُهُمْ لِأَبِيهِمُ الْمُسْلِمِ ، لَيْسَ لِأُمِّهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ مَا دَامُوا صِغَارًا .
فِي الصَّغِيرِ قَالَ : مَعَ الْمُسْلِمِ مِنْ وَالِدَيْهِ . وَقَدْ مَضَى سَائِرُ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ اللَّقِيطِ . ) ، ، قَالَ: ) : ، ،