طرف الحديث: إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِمَوَالِيهِ وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 2
21727 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِمَوَالِيهِ وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ .
21930 21932 21811 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِمَوَالِيهِ ، وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-20681
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة