إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ " .
وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ وَامْرَأَتِهِ الْحُرَّةِ شَيْءٌ " .