طرف الحديث: إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا - فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 1
10145 10075 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا - فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ " .
بَابُ الْمُحَارِبَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا 12721 12653 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-20915
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة