إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ ، ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهَا ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَبْلُغْهَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، والصواب : ( جابر بن يزيد )