إِذَا أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، ثُمَّ أَحْدَثَ ، فَقَدِ انْقَضَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا حفص .