حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَخبَرَنَا أَبُو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتَادَةَ الأَنصَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ

٤ أحاديث٤ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٦ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن الدارقطني (٣/٩٧) برقم ٢١٤٩

شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ [فِي هِلَالِ صَوْمٍ أَوْ إِفْطَارٍ(١)] وَبِهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى وَالِيهَا فَشَهِدَ [وفي رواية : وَشَهِدَ(٢)] عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ هِلَالِ رَمَضَانَ [وفي رواية : فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلٌ(٣)] ، فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ شَهَادَتِهِ ، فَأَمَرَاهُ أَنْ يُجِيزَهُ [وفي رواية : يُجِيزَهَا(٤)] [وفي رواية : فَأَمَرَهُمُ ابْنُ عُمَرَ فَقَبِلُوا شَهَادَتَهُ(٥)] ، وَقَالَا : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ ، قَالَا : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ [فِي(٦)] الْإِفْطَارِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ

خريطة الاختلافات
  1. (١)مصنف ابن أبي شيبة٩٥٥٨·
  2. (٢)المعجم الأوسط٥٣٥٩·
  3. (٣)مصنف ابن أبي شيبة٩٥٥٨·
  4. (٤)المعجم الأوسط٥٣٥٩·
  5. (٥)مصنف ابن أبي شيبة٩٥٥٨·
  6. (٦)المعجم الأوسط٥٣٥٩·مصنف ابن أبي شيبة٩٥٥٨·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٤ / ٤
  • المعجم الأوسط · #5359

    إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةً فِي الْإِفْطَارِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ " .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #9558

    شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ فِي هِلَالِ صَوْمٍ أَوْ إِفْطَارٍ فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلٌ ، فَأَمَرَهُمُ ابْنُ عُمَرَ فَقَبِلُوا شَهَادَتَهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #8078

    أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ : الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْصٍ الدُّورِيُّ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْأُبُلِّيُّ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَمِسْعَرٌ ، فَذَكَرَهُ ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ ، وَفِيمَا مَضَى كِفَايَةٌ . ، ، بِبَغْدَادَ، ، ، ، ، ، : شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ وَبِهَا،

  • سنن الدارقطني · #2149

    إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ ، قَالَا : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْإِفْطَارِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ . تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأُبُلِّيُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ .