أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ؟ فَقَالَ : فِيهِ الْعُشْرُ .
فِي الزَّيْتُونِ قَالَ : هُوَ يُكَالُ ، فِيهِ الْعُشْرُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: مكال .
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الزَّيْتُونِ قَالَ : " هُوَ يُكَالُ ، فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ " .
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الزَّيْتُونِ ، فَقَالَ : فِيهِ الْعُشْرُ .